على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما (3).
ويجوز للرجل أن يتزوج العمة والخالة دون اذن ابنة أخيها وابنة أختها (2).
ثانيا: المحرم بالرضاع:
يحرم من الرضاع جميع ما يحرم من النسب (3)، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (4).
حيث تصبح المرضعة أما للرضيع، وزوجها - صاحب اللبن - أبا له، وإخوتهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما خالات وعمات له، وأولادهما إخوة له، بعد توفر شروط التحريم من الرضاعة وهي (5):
1 - أن تكون مدة الرضاعة يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة مباشرة من الثدي، غير مفصولة برضاع آخر من مرضعة ثانية.
2 - أن يكون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى رجل واحد.
3 - عدم تجاوز الرضيع السنتين من العمر حال الرضاعة.
ولا يعتبر أخ وأخت المرتضع أبناء للمرتضعة، فيجوز لهما الزواج من