بغير العربية لغير المتمكن منها (1).
وفي عصرنا الراهن تعارف الناس على اجراء العقد من قبل المأذون، فتيسر الأمر لجميع أبناء المجتمع.
الاشهاد في العقد:
الاشهاد في العقد سنة سنتها الشريعة الإسلامية، والتزم المسلمون بها، وتوارثوها جيلا بعد جيل، وهي ليست شرطا في صحة العقد (2). سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج بغير بينة، قال: لا بأس (3). واستحباب الاشهاد والاعلان إنما سن من أجل إثبات الأنساب، والميراث، وايجاب النفقة، ودرء الحدود، وإزالة الشبهات (4).
سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام: عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال عليه السلام: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس (5).
وقال أيضا: إنما جعلت البينات للنسب والمواريث، وفي رواية أخرى والحدود (6).