جنسية في النساء.
ويجوز النظر للأطفال الذين لم يعرفوا عورات النساء ولم يقووا عليها لعدم شهوتهم وكذلك جواز التبرج أمامهم، قال الإمام الرضا عليه السلام: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ (1).
ويجوز إدامة النظر إلى البنت الصغيرة، والعجوز المسنة (2) دون تلذذ وريبة.
ثانيا: استثناء بعض النساء من غير المحارم:
إن علة تحريم النظر الدائم والمتواصل هو منع مقدمات وأسباب الانحراف، والأمر بعدم النظر موجه للرجل والمرأة على حد سواء، ولكن الاسلام استثنى بعض النساء وجوز النظر إليهن دون تلذذ مراعاة للأمر الواقع.
فجوز النظر إلى وجوه وأيدي وشعور نساء أهل الكتاب وأهل الذمة (3) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن (4).
ويجوز النظر إلى كل متبرجة غير متقيدة بالحجاب الإسلامي، ويجوز النظر غير المتعمد إلى المجنونة.