4 - طلاق المختلعة.
5 - الطلاق بعد المباراة.
6 - الطلاق الثالث.
وفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق الرجعي، وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعة بغير تجديد للعقد.
وهنالك نوعان من المراجعة:
1 - المراجعة القولية: كقوله: راجعتها، ارتجعت، رددت، أمسكت، تزوجت، نكحت.
2 - المراجعة الفعلية: كالوطئ، القبلة، اللمس بشهوة، إنكار الطلاق (1).
عن محمد بن مسلم، عن الإمام الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع ، تكون رجعة؟ قال: نعم (2).
عدة المطلقة:
تعتد الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدت بثلاثة أشهر.
وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض، فلا عدة عليها، ولا عدة على القرشية إن تجاوزت الستين.