شروط العقد الذاتية والإضافية:
1 - يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعا، فلو تظاهرت الزوجة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد، ولو تظاهرت بالرضا مع العلم بكراهتها واقعا بطل العقد.
ولو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأفضل إعادة العقد بعد الإجازة (1).
2 - لا يشترط أن يكون المجري لصيغة العقد ذكرا، فيجوز للمرأة أن تكون مجرية للعقد (2)، ولكن ذلك مخالف للعرف، فلم نسمع أن امرأة قامت بذلك في مختلف المراحل الزمنية لمسيرة المسلمين.
3 - يجب الوفاء بالشروط الخارجة عن أصل العقد، فإذا اشترط أحد الزوجين على الآخر شروطا خارجة عن أصل العقد وجب الوفاء بها، إن كانت شروطا موافقة للشريعة، ولا يبطل العقد بعدم الوفاء (3).
سئل الإمام الصادق عليه السلام عن ذلك فقال: يفي لها بذلك (4).
وإن شرطت أو شرطا شرطا يخالف الشريعة فلا يصح الشرط، فلو شرطا عدم التوارث وعدم النفقة، فالشرط باطل (5) لأنه يخالف سنن التشريع.