أبنائها وبناتها.
ثالثا: المحرم بالمصاهرة:
ذكرت الآية المتقدمة حرمة الزواج من: زوجة الأب، وزوجة الابن، ومن عقد على امرأة ودخل بها فلا تحل له بنتها بنكاح أبدا (1).
أما إذا لم يدخل بالأم فيجوز له نكاح بنتها، وهو نص القرآن الكريم في الآية المتقدمة، وقال الإمام علي عليه السلام: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة (2).
وإذا عقد على البنت حرمت عليه أمها سواء دخل بها أم لم يدخل، قال الإمام عليه عليه السلام: وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها، حرمت عليه الأم (3).
ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه ولم تحل له أبدا، وكذلك تحرم معقودة الابن على الأب حرمة دائمة، ولا يشترط في جميع ذلك الدخول، فمجرد العقد يؤدي إلى الحرمة (4).
رابعا: المحرم بسبب تجاوز القيود الشرعية:
الزواج في الاسلام رابطة مقدسة بين الرجل والمرأة، وهو مقدمة