عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: الطلاق لغير السنة باطل (1).
وقال الإمام الرضا عليه السلام: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة، وردها إلى الكتاب والسنة (2).
ومن طلاق البدعة، الطلاق بغير شهود، قال الإمام الصادق عليه السلام: من طلق بغير شهود فليس بشئ (3).
الخلع:
إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه، وظهر ذلك جليا في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله، وعدم الاستجابة للمضاجعة، فيجوز له حينئذ أن يلتمس على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار، أو التنازل عن مهرها، فان أجابته إلى ذلك، قال لها: قد خلعتك على كذا وكذا درهما أو دينارا، فإذا قال لها ذلك بمحضر شاهدين مسلمين عدلين وهي طاهر من الحيض طهرا لم يواقعها فيه، فقد بانت منه، وليس له عليها رجعة ، ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها، فان اختارت الرجوع إليه واختار هو ذلك، جاز لها الرجوع إلى النكاح بعقد جديد ومهر جديد (4).
قال الإمام الصادق عليه السلام: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر