الفسخ (1).
ولا ولاية لأحد على غير الباكر، ولكن يستحب لها أن تعقد بإذنهما (2) واستشارة الأب أو الجد وطلب إذنهما من القضايا المحببة لدى الشريعة ولدى العرف، لأن الزواج هو تعميق للعلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة وأرحامهما، فليس من الحصافة أن تتزوج المرأة دون إذن من أبيها أو جدها أو كليهما، وكذا الحال في الرجل .
سئل الإمام الصادق عليه السلام عن زواج غير الباكر، فقال: هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك (3).
ويجوز للباكر العقد على نفسها في حالة غيبة وليها عنها (4).
والغيبة هنا هي الغيبة الطويلة التي ينقطع بها الاتصال بين البنت وأبيها أو جدها بحيث لا تستطيع الاستئذان، ومثال ذلك، سفر الولي إلى خارج البلاد، أو فقده، فليس من العقل أن تنتظر الفتاة وليها المجهول الحال فترة زمنية تضر بحالها وهي بحاجة إلى الزواج.
المحلل والمحرم في النكاح:
وضع الاسلام قيودا في تحليل وتحريم النكاح منسجمة مع الفطرة الانسانية وطبيعة الأواصر الأسرية، فحرم النكاح من أصناف النساء