لولا أن أكتم علما لما كتبت إليه. فكتب إليه نجدة:
أما بعد: فأخبرني: هل كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس لمن هو؟
فكتب إليه ابن عباس:
كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يغزو بالنساء فيداوين الجرحى فيستجدين (1) من الغنيمة، فأما السهم فلم يضرب لهن، وأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يقتل الصبيان.
وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم. ولعمري إن الرجل ليشيب (2) وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف الإعطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من أصلح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.
وكتبت تسألني عن الخمس، وإنا نقول: هو لنا، وأبى علينا قومنا ذلك قال أبو نعيم: هذا حديث صحيح رواه مسلم عن القعني. ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر نحوه (3).
3 - منعه قربى الرسول مما أفاء الله على رسوله من بني النضير:
أخرج البخاري، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري:
أن عمر بن الخطاب (رض) دعاه إذ جاءه حاجبه يرفأ فقال:
هل لك في عثمان، وعبد الرحمن، والزبير، وسعد يستأذنون فقال: نعم. فأدخلهم.