1 - منع عمر قربى رسول الله من السهم الذي فرضه الله لهم:
أخرج أبو داود عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى ويقول لمن تراه.
قال ابن عباس:
لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقد كان عمر عرض علينا من ذلك فرأيناه دون حقنا، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله (1).
وأخرج أحمد عن يزيد بن هرمز أنه قال:
كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه. فقال ابن عباس:
والله لولا أرده عن شر يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين قال:
فكتب إليه إنك تسألني عن سهم ذوي القربى الذي ذكره الله عز وجل من هم؟
وإنا كنا نرى قرابة رسول الله هم فأبى ذلك علينا قومنا.. (2).
2 - منعه من الخمس الذي فرضه الله لهم:
أخرج أبو نعيم، عن يزيد بن هرمز أن جدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خصال فقال ابن عباس: