تنزيل ما ورد (1) في عدم ضمان المستأجر.
ومما ذكرنا تعرف صحة اشتراط ضمانه وليس الأمر فيه بأعظم من العارية، وقد عرفت أن الائتمان هنا ليس بحقيقة الائتمان كي ينافي الضمان، ولا دخل لقوله (عليه السلام) (ليس على الأمين إلا اليمين) (2) بما نحن فيه، فإن المراد أما من اتخذه الشخص أمينا في نفسه فلا مجال لاتهامه في مورد يثبت الضمان من أجل التفريط والتعدي، لا من أجل التلف الذي يستوي فيه الأمين وغير الأمين.
- قوله (رحمه الله): (ومنها مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع... الخ) (3).
أما الكلام من حيث قبول الإرث في نفسه للاشتراط فقد تقدم في ضمن الشرط المتقدم، وأما الكلام من حيث كونه منافيا لمقتضى عقد الانقطاع فمجمل القول فيه:
أن عقد المتعة بنفسه وبحكمه ليس بأسوء حالا من البيع مثلا، فكما أن عقد البيع مثلا لا يقتضي عدم الإرث، بل بالإضافة إلى الإرث لا اقتضاء - كما هو كذلك بالإضافة إلى جميع أحكام العقود - فكذلك عقد المتعة بالإضافة إلى الإرث لا اقتضاء، وحيث إنه مفيد للزوجية، ومن أحكامها التوارث فلذا سئل عن التوارث فيه.
وعليه فقوله (عليه السلام) (من حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثك) (4) في مقام دفع هذا التوهم، لا أنه يقتضي العدم، فشرط الإرث ليس منافيا لمقتضى عقد الانقطاع وإن لم يصح في نفسه، وأما لو بنينا على اقتضاء عقد المتعة للإرث مطلقا فحاله حال الزوجية الدائمة من حيث بطلان شرط عدم الإرث لمكان الاستثناء، وتحقيق الحال في أصل المسألة من حيث إن عقد الانقطاع يقتضي التوارث أم لا فموكول إلى محله وإن كان الظاهر عدمه.
- قوله (قدس سره): (ولو شك في مؤدى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة... الخ) (5).
لا يخفى عليك أن مورد كلامه (زيد في علو مقامه) ما إذا شك في اللازم من حيث