فإن قلت: سلمنا عدم اختصاص الوفاء بالعمل وعدم عمومه لترتيب الآثار، لكنه ما معنى الالتزام بالوصف في المبيع الشخصي مع أنه إما موجود أو مفقود؟! وما معنى الوفاء به في صورتي الوجدان والفقدان؟
قلت: معنى الالتزام بشئ والتعهد له جعل نفسه مرجعا لمطالبته منه، وتعهد الوصف بهذا المعنى والوفاء به في صورة الوجدان أداء الوصف بأداء موضوعه، فإن الوفاء بالعرض بتوسط الوفاء بموضوعه، وهذا غير موجب لاستحالة وفائه، والوفاء به في صورة الفقدان تدارك المفقود كما في الخروج عن عهدة العين في صورة اليد عليها فإنه بأدائها أو بأداء ما يكون بحسب الاعتبار مرتبة من وجودها، وهذا هو معنى الخروج عن عهدة ما يتعهده الإنسان، وأما الخيار فهو في صورة عدم الوفاء بقول مطلق، ولعلنا نتكلم في هذه المسألة فيما سيأتي إن شاء تعالى.
- قوله (رحمه الله): (وإن أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط... الخ) (1).
ما يمكن الاستشكال به على شرط الغاية والنتيجة أمران:
إحداهما: إن الالتزام بشئ والتعهد به ليس إلا جعل الإنسان نفسه مرجعا لمطالبة ما التزم به وتعهده كما في شرط الفعل والوصف على ما عرفت، وهذا المعنى لا معنى لتعلقه بالغاية كملكية المال لزيد، فإنه لا معنى للتعهد بملكية المال لزيد فإن المتعهد حينئذ ليس مرجعا لمطالبة الغاية منه مع كون المفروض تحققها بنفس الشرط، وبالجملة نفس ملكية المال لزيد لا مساس لها بالمتعهد كي يعقل تعهدها والالتزام بها بمعنى جعلها لازمة عليه.
ثانيهما: أن الوجود الحقيقي للشئ التسبيبي يناسب وجوده الانشائي كما في بعت الانشائي بالإضافة إلى البيع الحقيقي، وبالجملة البيع المفهومي الانشائي إذا صدر من أهله وفي محله كان بيعا حقيقيا، ولا معنى لصيرورة البيع الانشائي زواجا حقيقيا مثلا وبالعكس، وعليه فلازم الالتزام الانشائي إذا صدر في أهله وفي محله تحقق الالتزام الحقيقي وصيرورة الشخص ملتزما ومتعهدا حقيقيا في نظر الشارع