أنه مفارق أو غير مفارق، وأما إذا شك في دخل شئ في قوام العقد فلا اشكال هناك، حيث لم يحرز بعد عقد كي يتكلم في لوازمه وأحكامه، ولا أصل يحرز به العقد، وقد يسبق إلى الذهن أن الشك في اللازم أيضا كذلك، بداهة أن اللازم لو كان غير مفارق يستحيل وجود الملزوم وعدم اللازم الكذائي، فالعقد مع عدم هذا اللازم لو كان واقعا غير مفارق متنافيان، فلا قطع بتحقق العقد مع شرط عدم اللازم للاحتمال المزبور.
والتحقيق: أن التنافي يمنع عن تحقق الملزوم مع عدم اللازم فيمتنع القصد إليهما معا، ولا يمنع عن تحقق الملزوم مع لازمه واقعا، وحيث إن التنافي غير معلوم فلا يمتنع القصد إلى الملزوم مع عدم لازمه، فالعقد ثابت والشرط لا مانع من تحققه، غاية الأمر أن نفوذه للاحتمال المزبور يحتاج إلى ما يوجب الفراغ عن حكم المخصص، وحينئذ نقول إن كان الشك من حيث مخالفته للكتاب فالأصل عدم المخالفة، وإن كان من حيث استحالة الوفاء فالأصل عدم كون الحكم بحيث لا ينفك عن العقد أو بحيث لا يتغير بالشرط حتى يستحيل الوفاء، إذ استحالة الوفاء بملاحظة أن معنى الوفاء عنده (قدس سره) ترتيب أثر العقد عليه، وحيث إن اللازم إذا كان مما لا ينفك فلا مجال إلا عن ترتيبه على العقد، مع أن الوفاء بالشرط يقتضي عدم ترتيبه، والجمع بينهما مستحيل، فإذا أحرزنا بالأصل عدم كون الحكم بحيث لا يتغير فلا مانع من عدم ترتيبه على العقد وفاء بالشرط.
لا يقال: أصالة عدم ثبوت الحكم على وجه لا يتغير ولا ينفك لا يثبت عدم المنافاة وعدم استحالة الوفاء إلا بالملازمة العقلية.
لأنا نقول: هذه الأمور واللوازم العقلية من آثار الأعم من الواقعي والظاهري كوجوب المقدمة وحرمة الضد، فكما إذا ثبت بالأصل كون الحكم بحيث لا يتغير استحال الوفاء وتحقق التنافي كذلك إذا ثبت عدمه، فلا حاجة إلى التعبد بامكان الوفاء وبعدم المنافاة.