وسيأتي كلام الغزالي الذي أورده السعد في أن الفضل للعلم والتقوى..
وهو لم يجب عن هذه الموارد إلا أن قال:
(والجواب - بعد التسليم - إن هذا لا يقدح في الاجتهاد، فكم مثله للمجتهدين).
أما قوله " بعد التسليم " فلم نفهم وجهه؟ إن كان يشكك في ثبوتها فلماذا لم يصرح ولم يبين؟ إنه لا حاجة إلى إيراد أخبار تلك الموارد بعد إذعان الكل بها حتى شيخه العضد، فإنه بعد أن ذكر قضية إحراق الفجائة، وقطع يسار السارق، والجهل بميراث الجدة.. (1) لم يناقش في ثبوتها..
وأما قوله (إن هذا لا يقدح في الاجتهاد فكم مثله للمجتهدين). ففيه: أي اجتهاد هذا؟ إن قلنا: كيف طرح نص الكتاب بخبر واحد مفروض اختص به؟
قالوا: اجتهد. وإن قلنا: كيف خالف الشرع في قطع يد السارق؟ قالوا:
اجتهد. وإن قلنا: كيف يكون إماما وهو يجهل حكم الإرث ومعنى لفظ الأب؟
قالوا: إنه مجتهد، والجهل لا يقدح في الاجتهاد، فكم مثله للمجتهدين؟
ولو سلم أن " الجهل " غير قادح، فهلا توقف عن الحكم في قطع يد السارق - كما توقف عن الجواب عن الإرث حتى وجد الحكم عند المغيرة بن شعبة اللعين، وعن معنى الأب - فلم يقطع حتى يسأل؟ وهل الاجتهاد عذر؟ لو كان عذرا فلماذا أوقع الذنب على الجلاد؟ أو وجهوا الحكم ب " لعله.. ولعله.. " كما لا يخفى على من راجع (المواقف) و (الصواعق)؟ حتى اضطر بعضهم في (حواشيه على شرح العقائد النسفية) إلى أن يقول: " قد قطع يسار السارق وهو خلاف الشرع، والظاهر أن القضاء بغير علم ذنب، وما كان هو معصوما "!
لكن عليا عليه السلام ما خالف الكتاب والسنة في مورد، وما جهل بحكم ولا لفظ، بل ادعى الأعلمية - وهو الصادق المصدق - واعترف له بذلك كبار