أما قوله: " بعد تسليم القصة " فتشكيك في البديهيات، فإن خبري أمره برجم الحامل والمجنونة موجودان في كتبهم المعتبرة المشهورة، فراجع: (صحيح البخاري) باب لا يرجم المجنون والمجنونة من كتاب المحاربين، و (المستدرك على الصحيحين 4 / 389) كتاب الحدود حيث صححه وأقره الذهبي على ذلك، و (الإستيعاب) بترجمة أمير المؤمنين، و (كنز العمال) في كتاب المحاربين عن: عبد الرزاق الصنعاني وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.. وهو في السنن لأبي داود وابن ماجة.
وخبر نهيه عن المغالاة في الصداق رواه المفسرون كالقرطبي والزمخشري وابن كثير والسيوطي والنيسابوري والخازن وغيرهم بتفسير الآية المباركة * (وآتيتم إحداهن قنطارا) * (1) وهو في كتب الحديث المعتبرة، فقد رواه: عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وأبو يعلى الموصلي وابن المنذر وعبد بن حميد كما في (الدر المنثور) (2) وأحمد والطبراني وابن حبان كما في (الدرر المنتثرة) ورواه البيهقي (3) والحاكم (4) والقسطلاني (5) والمتقي الهندي عن جماعة (6).
وكذا التشكيك في علمه بالحمل والجنون، فإنه غير مجد بل مضر، لأنه حينئذ يدل على تجريه وعدم مبالاته بأحكام الله ونفوس المسلمين..
وكذا التشكيك في ظهور كلامه في التحريم فالذي أخرجه البيهقي هو:
" خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغلوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله أو سيق