2 - إنه لم ينكر أن النبي صلى الله عليه وآله وهب فاطمة عليها السلام فدكا.
3 - إنه لم ينكر تصديق أبي بكر أزواج النبي صلى الله عليه وآله في ادعاء الحجرة لهن من غير شاهد، ولم يجب عن هذا النقض بشئ أصلا.
4 - إنه لم ينكر كون فدك بيد الزهراء عليها السلام منذ حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أثبت ذلك بقوله: " ثم ردها عمر بن عبد العزيز أيام خلافته إلى ما كانت عليه ".
وخلاصة كلام أصحابنا في هذا المقام هو:
إن أبا بكر انتزع من فاطمة فدكا (1) - وهي غير خيبر وليست قرية منها - فطالبت فاطمة عليها السلام منه رفع الاستيلاء على هذا الملك الحاصل لها هبة من والدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (2) وإذا كان السعد لا ينكرها هاتين المقدمتين فلماذا لا يعترف بالحق صراحة؟ وإن كان منكرا لكلتيهما أو إحداهما فلماذا لم يصرح بالإنكار ولم يدافع عن أبي بكر؟ إن الشئ الذي قاله هو:
(والجواب: إنه لو سلم صحة ما ذكر فليس على الحاكم أن يحكم بشهادة رجل وامرأة وإن فرض عصمة المدعي والشاهد، وله الحكم بما علمه يقينا وإن لم يشهد به شاهد).
لكن فيه:
أولا: إن أبا بكر لم يكن حاكما في القضية بل كان خصما.
وثانيا: إن الزهراء عليها السلام كانت صاحبة اليد فلم يكن له أن يطالبها بالشهود، بل كان عليه إقامة البينة ليجوز له الاستيلاء على ملكها.
وثالثا: إذا أقام المدعي البينة وجب على الحاكم أن ينظر فيها، فإن وجدها