المصدر إنما تفيد العموم لأن اسم الجنس المضاف من أدوات العموم، والانحصار في المثال المذكور إنما هو من جهة أن العموم فيه يستلزم الحصر.. ".
وفي حاشية الجلبي على (شرحه المطول): " قوله: واستغراق المفرد أشمل.
قد سبق تصريح الشارح بأن إضافة المصدر تفيد الحصر وحقق هناك أن مبناه كون المصدر المضاف من صيغ العموم، فهذه القضية كلية.. ".
هذا، ولو أردنا إيراد كلماتهم لطال بنا المقام.. فالعجب من السعد كيف ينسى في هذا الموضع ما قرره هو وغيره من الأعلام؟
فظهر سقوط قوله: (منه عموم المنازل).
وكذا قوله: (بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العلم الاطلاق، وربما يدعى كونه معهودا معينا كغلام زيد).
فإن تبادر العهد من " غلام زيد " بسبب القرينة لا يستلزم عدم العموم في كل اسم مضاف، لأن اسم الجنس المعرف باللام والجمع باللام أو المضاف الدالة على العموم - كما صرح بذلك علماء الأصول - تحمل على العهد أينما تحقق العهد، وهذا لا ينفي كونها للعموم حيث لا عهد، فكذا في اسم الجنس المضاف، قال الجلال المحلي في (شرح جمع الجوامع): " والجمع المعرف باللام نحو: قد أفلح المؤمنون، أو الإضافة نحو: يوصيكم الله في أولادكم للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن ".
وكيف يقول: (غاية الاسم.. الاطلاق)؟ والحال أنه حيث لا يتحقق العهد يكون الاستثناء صحيحا، وقد عرفت أن صحته دليل العموم، كما عرفت أن اسم الجنس المضاف من صيغ العموم.
سلمنا أن غايته الاطلاق، فإن الاطلاق أيضا كاف لإثبات دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، لأن المتكلم الحكيم إذا جاء بلفظ مطلق ولم ينصب قرينة على التقييد أفاد العموم وإلا لزم الاهمال، بل لقد نص السعد نفسه في (شرح التوضيح) على أنه لا بد من حمل صيغ العموم على الكل احترازا عن