العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٩
القرض لا تجب إلا بعد القبض.
الخامس: تمام التمكن من التصرف (1) فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسي ولا في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدق به والمدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة (2) ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج (3).
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة