العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٧
الحول من حين البلوغ وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق وهو انعقاد الحب (1) وصدق الاسم على ما سيأتي.
الثاني: العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا بل قيل: إن عروض الجنون آنا ما يقطع الحول (2) لكنه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد (3) لا يضر لصدق كونه عاقلا (4).
الثالث: الحرية فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه من غير فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب.
الرابع: أن يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب
____________________
(1) اشتداد الحب في الحنطة والشعير والاحمرار أو الاصفرار في ثمرة النخل وصيرورة الحصرم عنبا في ثمرة الكرم. (الفيروزآبادي).
(2) ولعله لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* ما قيل هو الأقوى. (الجواهري).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني، النائيني).
(3) الميزان عدم إضراره بالصدق ففي الساعة إشكال فضلا عن الأزيد.
(الإمام الخميني).
(4) فيه شبهة. (الحكيم).
* فيه إشكال لكنه أحوط. (الشيرازي).
* فيه نظر بعد استفادة شرطية الاستمرار من دليله. (آقا ضياء).
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة