العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٧
الثانية والثاني ما كمل له سنتان (1) ودخل في الثالثة ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، وإن كانت أدون (2) قيمة من أفراد ما في النصاب، وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط (3) من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى (4) وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة (5) بالقيمة
____________________
* على الأحوط وكذا ما بعده. (الحكيم).
* على الأحوط فيه وفي الثاني. (الشيرازي).
* يكفي ما كمل له سبعة أشهر. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (البروجردي، الگلپايگاني).
(1) ويكفي ما كمل له سنة. (الفيروزآبادي).
* إجزاء ابن ستة أشهر أو سبعة في الضأن وابن سنة في المعز لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
* على الأحوط فيه وفيما قبله. (الخوئي).
(2) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط عند الإعطاء من غير النصاب بإعطائها من باب القيمة. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال لشبهة إطلاق النص وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
* إجزاء المسمى ولو كان من الأدنى لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
(4) جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد. (الخوئي).
(5) إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم والدينار محل تأمل إلا إذا كان خيرا
(٣٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة