____________________
* على الأحوط وكذا ما بعده. (الحكيم).
* على الأحوط فيه وفي الثاني. (الشيرازي).
* يكفي ما كمل له سبعة أشهر. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (البروجردي، الگلپايگاني).
(1) ويكفي ما كمل له سنة. (الفيروزآبادي).
* إجزاء ابن ستة أشهر أو سبعة في الضأن وابن سنة في المعز لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
* على الأحوط فيه وفيما قبله. (الخوئي).
(2) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط عند الإعطاء من غير النصاب بإعطائها من باب القيمة. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال لشبهة إطلاق النص وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
* إجزاء المسمى ولو كان من الأدنى لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
(4) جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد. (الخوئي).
(5) إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم والدينار محل تأمل إلا إذا كان خيرا
* على الأحوط فيه وفي الثاني. (الشيرازي).
* يكفي ما كمل له سبعة أشهر. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (البروجردي، الگلپايگاني).
(1) ويكفي ما كمل له سنة. (الفيروزآبادي).
* إجزاء ابن ستة أشهر أو سبعة في الضأن وابن سنة في المعز لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
* على الأحوط فيه وفيما قبله. (الخوئي).
(2) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط عند الإعطاء من غير النصاب بإعطائها من باب القيمة. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال لشبهة إطلاق النص وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
* إجزاء المسمى ولو كان من الأدنى لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
(4) جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد. (الخوئي).
(5) إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم والدينار محل تأمل إلا إذا كان خيرا