العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٢
يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كل منهما بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كل منهما حقة، ويتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما، أو مع عدم المطابقة لشئ منهما، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها (1) بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا (2) ففي المائتين يتخير بينهما
____________________
ما يستوعب العقود نعم يحصل هنا في بعض الأعداد عفو عن بعض العقود لا محالة كالخمسين ويتعين الأقل عفوا أبدا ففي التسعين يتعين الثلاثون وفي السبعين الأربعون والثلاثون وهكذا. (كاشف الغطاء).
(1) بل الأقوى فيه أيضا التخيير كقوة التخيير أيضا فيما كان أحدهما أقل عفوا لكونه مورد النص الظاهر في اختيار أحد الحسابين في الواحد والعشرين بعد المائة وما قيل في توجيهه على وجه لا ينافي تعيين اختياره مردود ومنظور فيه ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب الزكاة فراجع. (آقا ضياء).
* وكذا مع حصول المطابقة بهما معا وعليه فلا فرض لعدم المطابقة لشئ منهما وتنحصر موارد التخيير بصورة المطابقة لكل منهما فقط ولا عفو حينئذ إلا فيما بين عقود العشرات ويطرد جميع ذلك في نصابي البقر أيضا. (آل ياسين).
* بل اللازم كما مر. (الگلپايگاني).
* الأولى المراعاة حتى في المائتين والستين لكن رعاية المطابقة في نصابي البقر واجبة كما سيجئ (الفيروزآبادي).
(2) إذا بلغ العدد مائة وثلاثين فصاعدا عشرات فالأقوى وجوب العد بالمطابق لهما أو لأحدهما وعليه فلا يتصور الأقل عفوا إلا فيما نقص عنه والأقوى فيه وجوب العد بالأربعين. (الجواهري).
* بناء على ما ذكرناه من انحصار العفو بالآحاد بين العقود لا يتصور كون حساب أقل عفوا من آخر. (البروجردي).
* لا موضوع له بعد ما ذكرنا. (الگلپايگاني).
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة