(مسألة 45): لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت (3).
(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البايع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم (4).
(مسألة 47): إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه، حيث إن الفسخ ليس معاوضة.
____________________
عن الانتفاء فالظاهر سقوطه. (الإمام الخميني).
(1) الأقرب عدم السقوط. (كاشف الغطاء).
(2) بناء على أن القبض ناقل لا كاشف. (الحكيم).
(3) محل إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل للتشكيك في شمول الدليل لمثله. (آقا ضياء).
* بل أحوطهما. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحائري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* محل تأمل. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
(4) نعم لكن صحة هذا الشرط بل البيع أيضا محل تأمل. (البروجردي).
(1) الأقرب عدم السقوط. (كاشف الغطاء).
(2) بناء على أن القبض ناقل لا كاشف. (الحكيم).
(3) محل إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل للتشكيك في شمول الدليل لمثله. (آقا ضياء).
* بل أحوطهما. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحائري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* محل تأمل. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
(4) نعم لكن صحة هذا الشرط بل البيع أيضا محل تأمل. (البروجردي).