العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٤
على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه (1) لعدم تمامية ملكه في حال الكفر (2).
(مسألة 45): لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت (3).
(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البايع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم (4).
(مسألة 47): إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه، حيث إن الفسخ ليس معاوضة.
____________________
عن الانتفاء فالظاهر سقوطه. (الإمام الخميني).
(1) الأقرب عدم السقوط. (كاشف الغطاء).
(2) بناء على أن القبض ناقل لا كاشف. (الحكيم).
(3) محل إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل للتشكيك في شمول الدليل لمثله. (آقا ضياء).
* بل أحوطهما. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحائري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* محل تأمل. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
(4) نعم لكن صحة هذا الشرط بل البيع أيضا محل تأمل. (البروجردي).
(٢٧٤)
مفاتيح البحث: الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة