العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٦٩
لأن تكليف الوارث (1) بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته، وثبوته فرع شك الميت (2) وإجرائه الاستصحاب لا شك الوارث،
____________________
الوارث وتكليفه ليس هذا استصحابا للحكم التكليفي للميت حتى يجري فيه ما فصل في المتن بل أمر وضعي مستتبع لتكليف الوارث نعم يمكن القول بعدم الوجوب من باب وضع أمره على الأحسن وهو أن المسلم لا يترك الزكاة ولا يتسامح فيها إلى بعد موته وهذا تعبد لا عقلي فتدبر.
(الفيروزآبادي).
* بل الأوجه الأول فيه وفي نظائره أجمع من حقوق الخالق أو المخلوق فإن استصحاب اشتغال ذمة الميت واستصحاب عدم أدائها أثره شرعا على الوارث وجوب إبراء ذمة مورثه سواء كانت العين باقية أو تالفة كما أن استصحاب بقاء الحق في العين يجري حتى مع تلفها فيستصحب بقاء الحق فيها إلى حين تلفها ولازمه الضمان على المتلف أو المسبب. (كاشف الغطاء).
(1) بل لأن تكليف الوارث يتوقف على اشتغال ذمة الميت والأصل عدمه وما ذكره من التعليل ضعيف. (الحكيم) * بل لأن اشتغال ذمة الميت غير معلوم عند الوارث لفرض تلف العين الزكوي مع الشك في ضمانها ولو كان معلوما لم يكن إشكال في استصحابه للوارث واستصحاب عدم إخراج الزكاة إلى حين التلف لا يثبت كون تلفه على وجه الضمان لعدم الملازمة. (الگلپايگاني) * بل لأنه لا علم للوارث بحدوث اشتغال ذمة المورث حين تلف النصاب ببدل الزكاة حتى يستصحب ولو فرض علمه بذلك وإن تلفه كان على وجه يضمنها كان شكه في بقائه كافيا في استصحابه. (البروجردي).
(2) كفاية شك الوارث في استصحاب تكليف الميت بلا حاجة إلى إحراز شكه ظاهر. (النائيني).
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 166 167 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة