العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٦٧
من الورثة (1)، وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت، فإن الأحوط حينئذ الإخراج على الإشكال المتقدم (2)، وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالي بالتعلق به (3)، إما بتكليف الميت في حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا (4)، وإلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالي بالتعلق حينئذ.
الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان: أوجههما الثاني (5)
____________________
(1) مع استجماع الشرائط. (الإمام الخميني).
(2) بل الأقوى كما تقدم. (الإصفهاني).
ولا أثر معها للاستصحاب مع أنه معارض بمثله كما بين في محله. (الخوئي).
* قد تقدم نفي الإشكال فيه بمقتضى الأصول. (آقا ضياء).
(3) المورد معلوم التعلق تفصيلا. (الشيرازي).
(4) واستجماع سائر الشرائط. (الإمام الخميني).
(5) هذا الوجه وجيه فيما إذا كان المال الذي تعلق به الزكاة تالفا كما هو
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 166 167 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة