الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان: أوجههما الثاني (5)
____________________
(1) مع استجماع الشرائط. (الإمام الخميني).
(2) بل الأقوى كما تقدم. (الإصفهاني).
ولا أثر معها للاستصحاب مع أنه معارض بمثله كما بين في محله. (الخوئي).
* قد تقدم نفي الإشكال فيه بمقتضى الأصول. (آقا ضياء).
(3) المورد معلوم التعلق تفصيلا. (الشيرازي).
(4) واستجماع سائر الشرائط. (الإمام الخميني).
(5) هذا الوجه وجيه فيما إذا كان المال الذي تعلق به الزكاة تالفا كما هو
(2) بل الأقوى كما تقدم. (الإصفهاني).
ولا أثر معها للاستصحاب مع أنه معارض بمثله كما بين في محله. (الخوئي).
* قد تقدم نفي الإشكال فيه بمقتضى الأصول. (آقا ضياء).
(3) المورد معلوم التعلق تفصيلا. (الشيرازي).
(4) واستجماع سائر الشرائط. (الإمام الخميني).
(5) هذا الوجه وجيه فيما إذا كان المال الذي تعلق به الزكاة تالفا كما هو