العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٦٦
إلا إذا علم زمان البيع (1) وشك في تقدم التعلق وتأخره فإن الأحوط (2) حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه (3).
الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب
____________________
لا يرجع المشتري على البائع بما قابلها لعدم العلم بوجوبها على البائع حسب الفرض سواء جهل التاريخان أو علم بتاريخ أحدهما واستصحاب عدم البيع لا يثبت حدوثه بعد التعلق كي يكون الوجوب على البائع وكذا استصحاب عدم التعلق لا يثبت حدوثه بعد التعلق كي تجب على المشتري إلا على الأصل المثبت وهذا بخلاف المسألة الآتية فإن استصحاب عدم الموت أي استصحاب حياته إلى ما بعد التعلق لا يحتاج إلى إثبات الحدوث بعده بل أثره تعلق الزكاة بالمال فيجب على الوارث إخراجها فتدبره جيدا. (كاشف الغطاء).
* لكن لا يذهب الحق المعلوم ضائعا بل للساعي تتبع العين وأخذ الزكاة منها للعلم بتعلقها بها وإن لم يعلم تاريخه ثم ليس للمشتري الرجوع على البائع بما قابلها من الثمن لعدم إحراز وقوع البيع عليها حال تعلقها بها سواء جهل التاريخان أو أحدهما واستصحاب عدم البيع إلى زمان التعلق في بعضها لا يثبت حدوثه بعده. (البروجردي).
(1) الحكم فيه كما سبق. (الحكيم).
(2) بل الأقوى عدم الوجوب في غير ما ذكرنا في الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
(3) الإشكال هنا متجه جدا بخلافه في الغرض السابق والمسألة الآتية.
(آل ياسين).
* الظاهر عدم الفرق بين صور المسألة. (الخوئي).
* عدم الوجوب هو الأقوى. (النائيني).
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 166 167 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة