العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٥٨
إلى الفقير (1) عن نفسه (2) لا عن الكافر (3).
(مسألة 6): لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته، وإن كان تالفا فهو صدقة مستحبة صح (4) بخلاف ما لو ردد في نيته ولم يعين هذا المقدار أيضا فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنه لا يجزي (5).
(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده، وإن كان تالفا استرد عوضه، إذا كان
____________________
(الإمام الخميني).
* إن كان الأخذ بعنوان الولاية على الزكاة. (الحكيم).
(1) هذا أيضا موقوف على أن ينويه زكاة عند أخذه عنه. (البروجردي).
* إن كان الأخذ بعنوان الولاية على الكافر الممتنع. (الحكيم).
(2) فيه تأمل. (الحكيم).
* لا موجب لذلك بعدما كان المكلف به غيره على الفرض. (الخوئي).
* بل الظاهر أن ينوي عمن تجب عليه الزكاة أو يكون مالكا وهو الكافر إن كان ذميا. (الفيروزآبادي).
(3) الظاهر عدم الفرق بينه وبين الممتنع فينوي الحاكم أداء زكاتهما لله فتسقط عنهما ويتقرب الحاكم. (الگلپايگاني).
(4) لو نجز أولا نية كونه زكاة ثم نوى منجزا الصدقة المندوبة حتى لا يكون من التعليق في النيتين بل من التردد فيما هو المؤثر منهما لكان أقرب وأحوط.
(البروجردي).
(5) على وجه لا يرجع إلى قصدها ولو رجاء. (آقا ضياء).
* إلا أن ترجع إلى النية الأولى ولو إجمالا. (الحكيم).
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة