والحقيقة أن هذه الآية لا تصلح للاعتراض على الشيعة، لأنها لا تدل على أن ما زاد على الثلثين لا يرد على البنتين، وما زاد على النصف لا يرد على البنت، ويؤيد هذا أمور:
1 - ما قاله أبو حنيفة وابن حنبل: إذا خلف الميت بنت، أو بناتا، وليس معهن أحد من أصحاب الفروض والعصبات، فالمال كله للبنت، النصف بالفرض، والباقي بالرد. وكذلك للبنتين الثلثان بالفرض، والباقي بالرد، فإذا كانت الآية لا تدل على نفي الرد على أصحاب الفرض في هذه الصورة كذلك لا تدل على النفي في غيرها، لأن الدلالة الواحدة لا تتجزأ.
وقال مالك والشافعي يعطى الزائد عن الفرض لبيت المال (1) وقال صاحب كتاب المغني البنت أولى من بيت المال، لقوله تعالى " أولو أولوية الأقرب.
2 - إذا ترك الميت أبا وبنتا فقد اتفقت كلمة المذاهب السنية كلها (2) على أن السدس للأب بالفرض، والنصف للبنت كذلك والفاضل يرد على الأب وحده فيأخذ هو النصف، والبنت النصف، مع أن الله سبحانه قال " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " فكما أن هذا الفرض في هذه الآية لا ينفي أن يكون للأب ما زاد على السدس، كذلك الفرض في قوله تعالى " فلهن ثلثا ما ترك، ولها النصف " لا ينفي أن يكون للبنات ما زاد على الثلثين، وللبنت ما زاد على النصف، خاصة، وإن فرض البنات والأبوين وارد في آية واحدة، وسياق واحد.
والشيعة ترد الفاضل على البنت والأب معا، ولا ترده على الأب وحده، فيعطون الربع للأب وثلاثة أرباع للبنت.
3 - قال أبو حنيفة وابن حنبل: إن للأم المال كله في بعض الحالات، تأخذ