فالنكاح باطل، ولا يترتب عليه مهر، ولا ميراث، وإن الطلاق بالثلاث في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة " إلى غير ذلك مما لا يتسع المجال لنقله ورده.
أما تزويج المسلم بالكتابية فقد اتفقت كلمة الإمامية على أنه إذا كان الزوجان كتابيين، ثم أسلم الزوج، وبقيت الزوجة على دينها يبقي الزواج كما هو، واختلفوا فيما إذا أراد المسلم أن يتزوج بالكتابية ابتداء، فبعضهم منع، وبعضهم أجاز، ودليل القائلين بالجواز قوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " أي أحل لكم زواج المحصنات من أهل الكتاب، وما رواه محمد ابن مسلم في الصحيح قال سألت الإمام الباقر عن نكاح اليهودية والنصرانية قال:
لا بأس أما علمت أنه كان تحت طلحة يهودية على عهد رسول الله (1) أما آية " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " فالمراد منها الوثنيات اللاتي لا كتاب لهن: وآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر " ليست صريحة في الزواج، كما قال الشهيد الثاني في كتاب المسالك.
هذا، وفقهاء الشيعة في هذه الأيام يجيزون زواج المسلم بالكتابية، ويجرونه بأنفسهم، وهذه سجلات محاكمهم الشرعية مملوءة بتثبيت هذا الزواج، والحكم بصحته، فالقول: إن الإمامية لا يجيزون زواج المسلم بالكتابية لا نصيب له من الواقع.
أما طلاق المريض فقد اتفقت كلمة الإمامية على أن الرجل إذا طلق زوجته حال مرضه، قم مات قبل أن تمضي سنة على تاريخ وقوع الطلاق فإنها ترثه بشروط ثلاثة. الأول: أن يكون الموت مستندا إلى المرض الذي طلقها فيه.
الثاني: أن لا تتزوج. الثالث: أن لا يكون الطلاق بطلب منها (2) وفي كتاب المغني للسنة ج طبعة ثالثة ص 330 و 331 أن جماعة منهم الإمام مالك، وابن أبي ليلى، والإمام أحمد في أشهر الروايتين أن المطلقة في مرض الموت ترث المطلق في العدة وبعدها ما لم تتزوج. فمن مذاهب السنة من يشارك الإمامية في هذا القول، ويستدل بنفس الدليل الذي استدل به الإمامية