اليمين وأحكامها * وردت اليمن في كلام الله سبحانه، كقوله عز وجل: والقرآن، والعصر، والنجم، والتين والزيتون، وما إلى ذلك مما جاء في الكتاب العزيز، ووردت في كلام الأنبياء والأئمة فكان النبي (ص) يحلف: والذي نفس أبي القاسم بيده، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، وكان الإمام (ع) يحلف: والذي أصوم وأصلي له، وتجدها في كلام العلماء والجهال، والملوك والصعاليك، وتكاد توجد حيث يوجد ضمير المتكلم، وأكثر ما تكون استعمالا في كلام التجار والنفعيين.
وعرفت اليمين كتب الشرائع والقوانين، وأطال الفقهاء الكلام في أقسامها وأحكامها وفي الحالف وشروطه، والمحلوف عليه وبه، قال الشيعة الإمامية:
لا يتحقق معنى اليمين إلا إذا كان القسم بالله وأسمائه الحسنى وصفاته الدالة عليه صراحة، فمن حلف بالقرآن والنبي والكعبة، وما إلى ذلك لا يكون القسم شرعيا، ولا يترتب على مخالفته إثم ولا كفارة، ولا تفصل به الدعاوي في المحاكمات، ووافقهم على ذلك أبو حنيفة.
قال الشافعي ومالك وابن حنبل تنعقد اليمين إذا كان الحلف بالمصحف، وتفرد ابن حنبل عن الجميع بأنها تنعقد بالحلف بالنبي (1) وثبت من طريق الشيعة والسنة عن (ص) أنه قال: من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر. ومن طريق الشيعة أن محمد بن مسلم سأل الإمام الباقر (ع) عن قول الله عز وجل: والليل