الثلث بالفرض والثلثين بالرد (1) مع أن فرضها في القرآن السدس أو الثلث " فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس " 4 - قال الله عز وجل " واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " نصت هذه الآية الكريمة على أن الدين يثبت بشاهدين وبشهادة رجل وامرأتين، مع أن بعض المذاهب الأربعة أثبته بشاهد ويمين بل قال مالك: يثبت بشهادة امرأتين ويمين فكما أن هذه لا تدل على أن الدين لا يثبت بشاهد ويمين، كذلك آية الميراث لا تدل على أنه لا يرد على البنت والبنات، والأخت والأخوات. فالشيعة يوجبون رد ما زاد عن فرض البنت على البنت، وما زاد عن فرض الأخت على الأخت، لأن البنت أقرب من الميت من أخيه، وأخته أقرب إليه من عمه، والأقربون أولى، والشيعة لا يثقون بحديث طاوس " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولي عصبة ذكر " ولو وثقوا به لقالوا بمقالة أهل السنة، كما أن أهل السنة لولا ثقتهم بهذا الحديث لقالوا بمقالة الشيعة.
وقال صاحب كتاب الديمقراطية في صفحة 149 " ومنهم أي من الشيعة من ينكر معظم أركان الحج، فرمي الجمار عندهم ضلالة، والسعي بين الصفا والمروة عبث ".
يحج في كل عام عشرات الألوف من الشيعة إلى بيت الله الحرام، ويطوفون مع إخوانهم السنة بين الصفا والمروة كتفا إلى كتف، ويرمون معهم الجمار جنبا إلى جنب، وهذي كتبهم تنطق بذلك بكل صرحة ووضوح، منها الجواهر والمسالك والحدائق، وسائر كتب الفقه، وجميع مناسك الحج، وهذه توزع في النجف وإيران بلا عوض على كل طالب وراغب.
وقال المؤلف في الصفحة نفسها " كادت تحدث مأساة في موسم الحج هذا العام، لأن زعيما إسلاميا كبيرا أراد أن يمارس بعض مناسك الحج على طريقة مذهبة الشيعي بما يتعارض تعارضا مثيرا مع مقتضيات العرف الاسلامي، فأحدث هذا من الهرج ما كاد يفضي إلى شر وسوء.