الإجماع * نشأ الإجماع عند المسلمين في المدينة المنورة، وبعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وبين الصحابة خاصة، ففي عهد الرسول لا مرجع سواه في الأمور الدينية، وفي عهد الصحابة لا فقه ولا فقهاء إلا في المدينة أو منها، فكان من السهل معرفة آراء المجمعين من ذوي القول، لقلتهم والعلم بمكانهم ومكانتهم، وبعد أن اتسعت البلاد الإسلامية، وصار في كل بلد حلقات للدرس، وأقطاب للشرع أصبح الحصول على الإجماع متعذرا أو متعسرا، خاصة أن التأليف والتدوين لم يكن معروفا ولا مألوفا في الصدر الأول.
وللاجماع أقسام عديدة، ولكل قسم فروع، ونخص الكلام - هنا - عن أهم الأقسام التي تصلح أصلا للشرع، ودليلا للفقيه، وينقسم الإجماع باعتبار الزمان إلى ثلاثة أقسام إجماع الصحابة:
1 - إجماع الصحابة بأن تتفق كلمة الأصحاب جميعا على حكم شرعي، وقد أوجب السنة والشيعة الأخذ بهذا الإجماع، واعتباره أصلا من أصول الشريعة، ولكنهم اختلفوا في الدليل الدال على اعتباره ولزوم الأخذ به، فقال الشيعة: هو حجة، لوجود الإمام مع الصحابة، وقال السنة هو حجة لحديث " ما اجتمعت أمتي على ضلالة " وعلي أي الأحوال فإن النتيجة واحدة، وهي العمل بإجماع الأصحاب عند جميع المذاهب.