المتعة عند الشيعة الإمامية * ويسمونها بالزواج المنقطع، وبالزواج إلى أجل، وهي كالزواج الدائم لا تتم إلا بعقد صحيح دال على قصد الزواج صراحة، ويحتاج العقد إلى إيجاب.
وهو قول المرأة أو وكيلها: زوجت أو أنكحت أو متعت، ولا يكون بغير هذه الألفاظ الثلاثة أبدا، وإلى قبول من الرجل، وهو قبلت أو رضيت.
وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون هذا العقد فهي سفاح. وليست بنكاح حتى مع التراضي والرغبة الأكيدة. وإذا كان العقد بلفظ أجرت أو وهبت أو أبحت ونحوها، فهو لغو لا أثر له أبدا. ومتى تم العقد كان لازما يجب الوفاء به، وألزم كل واحد من الطرفين بالعمل على مقتضاه.
ولا بد في عقد المتعة من ذكر المهر، وهو كمهر الزوجة الدائمة لا يتقدر بقلة أو كثرة، فيصح بكل ما يتراضى عليه الرجل والمرأة، ويسقط نصفه بهبة الأجل، أو انقضائه قبل الدخول، كما يسقط نصف مهر الزوجة بالطلاق قبل الدخول.
ولا يجوز للرجل أن يتمتع بذات محرم كأمه، وأخته، وبنته، وبنت أخيه، وبنت أخته، وعمته، وخالته، نسبا ولا رضاعا، ولا بأم زوجته ولا بنتها، وأختها، ولا بمن تزوج أو تمتع بها أبوه أو ابنه، ولا بمن هي في العدة من نكاح غيره، ولا بمن زنى بها وهي في عصمة غيره، فالمتعة في ذلك كله كالزوجة الدائمة من غير تفاوت.
وعلى المتمتع بها أن تعتد مع الدخول بعد انتهاء الأجل، كالمطلقة، سوى أن المطلقة تعتد بثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر، وهي تعتد بحيضتين أو بخمسة