____________________
* بل لا يخلو عن البعد. (آل ياسين).
* الأحوط الترك مطلقا. (البروجردي، الخوانساري).
* فيه إشكال بل الأظهر عدم الصحة لعدم ثبوت الشرعية في عباداته النيابية ومنه يظهر حال تبرعه. (الخوئي).
* الأحوط بل الأقوى عدم استئجاره. (النائيني).
* بل هو قوي إن كان المؤجر له هو الولي. (الشيرازي).
(1) الجواز غير بعيد وإن كان الأولى والأحوط العدم بل لا ينبغي تركه في الوصية. (الجواهري).
* هذا في القيود المعتبرة في نفس الصلاة وأما المعتبرة في المباشر فعدم جواز استئجار المعذور عنها لا يخلو من إشكال وبذلك يظهر حال العذر الطارئ.
(الخوئي).
* إطلاق الحكم لجميع الأعذار محل منع نعم هو أحوط. (الگلپايگاني).
(2) إذا استؤجر على الصلاة الصحيحة فالظاهر عدم وجوب التأخير وعدم الانفساخ. (الجواهري).
(3) إن اشترط المباشرة. (الشيرازي).
* إطلاقه بالنسبة إلى جميع الأعذار مشكل بل ممنوع. (النائيني).
* فيه تأمل. (الخوئي).
* على إشكال في إطلاقه نعم لا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر مطلقا بل
* الأحوط الترك مطلقا. (البروجردي، الخوانساري).
* فيه إشكال بل الأظهر عدم الصحة لعدم ثبوت الشرعية في عباداته النيابية ومنه يظهر حال تبرعه. (الخوئي).
* الأحوط بل الأقوى عدم استئجاره. (النائيني).
* بل هو قوي إن كان المؤجر له هو الولي. (الشيرازي).
(1) الجواز غير بعيد وإن كان الأولى والأحوط العدم بل لا ينبغي تركه في الوصية. (الجواهري).
* هذا في القيود المعتبرة في نفس الصلاة وأما المعتبرة في المباشر فعدم جواز استئجار المعذور عنها لا يخلو من إشكال وبذلك يظهر حال العذر الطارئ.
(الخوئي).
* إطلاق الحكم لجميع الأعذار محل منع نعم هو أحوط. (الگلپايگاني).
(2) إذا استؤجر على الصلاة الصحيحة فالظاهر عدم وجوب التأخير وعدم الانفساخ. (الجواهري).
(3) إن اشترط المباشرة. (الشيرازي).
* إطلاقه بالنسبة إلى جميع الأعذار مشكل بل ممنوع. (النائيني).
* فيه تأمل. (الخوئي).
* على إشكال في إطلاقه نعم لا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر مطلقا بل