____________________
(1) تقدم أن ما يجب رعايته على الأجير هو صحة عمله عنده وعند المستأجر أيضا لا رعاية تقليد الميت أو اجتهاده على الأقوى. (النائيني).
(2) بل الأقوى وأما احتمال الصحة فضعيف جدا ورضا المستأجر غير مفيد.
(البروجردي).
* يعني يقصد القربة المطلقة. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل الأقوى. (الخوانساري، النائيني).
* بل هو الأقوى إذا كان الإيجار على تفريغ ذمة الميت وأما إذا كان على نفس العمل فالأظهر صحته فيما إذا احتملت صحة العمل واقعا فيجب الإتيان به حينئذ رجاء، هذا بالإضافة إلى الأجير وأما الولي فيجب عليه تفريغ ذمة الميت بما يراه صحيحا ولو كان ذلك بالاستئجار ثانيا. (الخوئي).
(3) هذا الاحتمال ضعيف. (النائيني).
(4) رضا المستأجر لا دخل له في الصحة. (الجواهري).
(5) لا يستحق الإجارة مع البطلان على مذهبه من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الظن المعتبر به (الگلپايگاني).
(6) الظاهر عدم الكفاية وإن أمكن قصد القربة. (الجواهري).
(2) بل الأقوى وأما احتمال الصحة فضعيف جدا ورضا المستأجر غير مفيد.
(البروجردي).
* يعني يقصد القربة المطلقة. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل الأقوى. (الخوانساري، النائيني).
* بل هو الأقوى إذا كان الإيجار على تفريغ ذمة الميت وأما إذا كان على نفس العمل فالأظهر صحته فيما إذا احتملت صحة العمل واقعا فيجب الإتيان به حينئذ رجاء، هذا بالإضافة إلى الأجير وأما الولي فيجب عليه تفريغ ذمة الميت بما يراه صحيحا ولو كان ذلك بالاستئجار ثانيا. (الخوئي).
(3) هذا الاحتمال ضعيف. (النائيني).
(4) رضا المستأجر لا دخل له في الصحة. (الجواهري).
(5) لا يستحق الإجارة مع البطلان على مذهبه من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الظن المعتبر به (الگلپايگاني).
(6) الظاهر عدم الكفاية وإن أمكن قصد القربة. (الجواهري).