(مسألة 17): يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما، لكن يشكل الاقتداء (2) بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم (3) اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية (4).
(مسألة 18): يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب (5)
____________________
(1) تجهر المرأة في الجهرية مع الإمكان ومع عدم الإمكان في صحة صلاتها عن الرجل إشكال. (الخوانساري).
(2) لا بأس به مع إتيانه الفاتحة والسورة بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية.
(آقا ضياء).
* الجواز مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل لا يجوز ترتيب آثار الجماعة. (الحكيم).
(3) بل يشكل مع العلم أيضا. (البروجردي).
(4) لا يحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة فإن الشك في كون صلاة الإمام مأمورا بها في الواقع يكفي في عدم جواز الاقتداء به. (الخوئي).
(5) قد مر عدم اعتبار الترتيب في القاضي عن نفسه فعدمه في القاضي عن غيره بطريق أولى نعم في الأجير يراعي ما عين له. (الإصفهاني).
* قد مر عدم اعتبار مراعاة الترتيب في القضاء عن نفسه فضلا عن غيره إلا فيما كان الترتيب معتبرا شرعا في أدائه كما مر. (آل ياسين).
(2) لا بأس به مع إتيانه الفاتحة والسورة بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية.
(آقا ضياء).
* الجواز مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل لا يجوز ترتيب آثار الجماعة. (الحكيم).
(3) بل يشكل مع العلم أيضا. (البروجردي).
(4) لا يحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة فإن الشك في كون صلاة الإمام مأمورا بها في الواقع يكفي في عدم جواز الاقتداء به. (الخوئي).
(5) قد مر عدم اعتبار الترتيب في القاضي عن نفسه فعدمه في القاضي عن غيره بطريق أولى نعم في الأجير يراعي ما عين له. (الإصفهاني).
* قد مر عدم اعتبار مراعاة الترتيب في القضاء عن نفسه فضلا عن غيره إلا فيما كان الترتيب معتبرا شرعا في أدائه كما مر. (آل ياسين).