(مسألة 5): إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما
____________________
* فيه إشكال بل منع. (الشيرازي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط على الكبار من الورثة بإخراجهما من خصوص حصتهم فيما لم يكن ولي وأما معه فالقضاء عليه لا على التركة.
(الحائري).
(1) إذا كانت مالية. (الإصفهاني، الخوانساري).
* المالية أو الحج. (الحكيم).
* إذا كان مالية ويلحق بها الحج. (الإمام الخميني).
* من الحج والنذر والواجبات الدينية وأما غيرها فقد مر الاحتياط فيها.
(الگلپايگاني).
(2) الظاهر عدم وجوب إخراج غير المالية. (الجواهري).
* إن كانت من الواجبات المالية. (الشيرازي).
(3) هذا مبني على الخروج من الأصل والأقوى اختصاصه بالمالية والحج كما مر. (البروجردي).
(4) مع عدم تطرق التهمة ومعه ففيه إشكال. (الخوانساري).
* لا يخلو من إشكال بالنسبة إلى الحج وإن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* ما لم يتهم بالإضرار على الورثة وإلا فالأحوط ذلك مع رضى الورثة.
(الشيرازي).
* إذا لم يكن متهما. (الحكيم).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط على الكبار من الورثة بإخراجهما من خصوص حصتهم فيما لم يكن ولي وأما معه فالقضاء عليه لا على التركة.
(الحائري).
(1) إذا كانت مالية. (الإصفهاني، الخوانساري).
* المالية أو الحج. (الحكيم).
* إذا كان مالية ويلحق بها الحج. (الإمام الخميني).
* من الحج والنذر والواجبات الدينية وأما غيرها فقد مر الاحتياط فيها.
(الگلپايگاني).
(2) الظاهر عدم وجوب إخراج غير المالية. (الجواهري).
* إن كانت من الواجبات المالية. (الشيرازي).
(3) هذا مبني على الخروج من الأصل والأقوى اختصاصه بالمالية والحج كما مر. (البروجردي).
(4) مع عدم تطرق التهمة ومعه ففيه إشكال. (الخوانساري).
* لا يخلو من إشكال بالنسبة إلى الحج وإن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* ما لم يتهم بالإضرار على الورثة وإلا فالأحوط ذلك مع رضى الورثة.
(الشيرازي).
* إذا لم يكن متهما. (الحكيم).