(مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك (2) في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
(مسألة 30): إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أم لا، فالأحوط (3) الاستئجار عنه.
____________________
النسيان فلا يترتب على نسيانها أثر أيضا نعم إذا أخذ شئ من الأجزاء الواجبة أو المستحبة في متعلق الإجارة صريحا تعين التقسيط كما أنه إذا أخذ فيه شئ منها بنحو الاشتراط كان تخلفه موجبا للخيار. (الخوئي).
(1) مع الاشتراط لا أثر لكون المقصود من أصل الاستئجار تفريغ الذمة. (النائيني).
* بأن كانت الإجارة عليه مع الشرط المذكور وحينئذ يكون للمستأجر الخيار أجرة المثل. (آقا ضياء).
(2) بأن نسي المستأجر عليه. (الگلپايگاني).
(3) إن قلنا بخروجه عن الأصل. (الخوانساري).
* بل الأقوى. (النائيني).
* والأقوى عدمه إلا أن يكون ماليا. (الحكيم).
* لا بأس بتركه لو كان الشك حادثا بعد وقت العمل لعموم حيلولة الوقت وإلا فالأقوى التفصيل بين صورة كون الشك في مقدار الفائت من جهة الشك في مقدار الزمان الماضي عليه فتؤخذ حينئذ بالأقل أو من جهة الشك في
(1) مع الاشتراط لا أثر لكون المقصود من أصل الاستئجار تفريغ الذمة. (النائيني).
* بأن كانت الإجارة عليه مع الشرط المذكور وحينئذ يكون للمستأجر الخيار أجرة المثل. (آقا ضياء).
(2) بأن نسي المستأجر عليه. (الگلپايگاني).
(3) إن قلنا بخروجه عن الأصل. (الخوانساري).
* بل الأقوى. (النائيني).
* والأقوى عدمه إلا أن يكون ماليا. (الحكيم).
* لا بأس بتركه لو كان الشك حادثا بعد وقت العمل لعموم حيلولة الوقت وإلا فالأقوى التفصيل بين صورة كون الشك في مقدار الفائت من جهة الشك في مقدار الزمان الماضي عليه فتؤخذ حينئذ بالأقل أو من جهة الشك في