(مسألة 8): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهما فهو (3) وإلا قدم الاستئجاري، لأنه من قبيل دين الناس.
____________________
(1) أو كان ظاهرها ذلك كما في كثير من الموارد. (آل ياسين).
(2) في فرض كون الشرط بنحو التقييد وإلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان. (آقا ضياء).
* هذا فيما إذا لم يمض زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه وإلا لم يبطل. (الخوئي).
* إذا كان الشرط بنحو تكون منافعه الخاصة موضوعا للإجارة وإلا كان للمستأجر الخيار. (الحكيم).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
* إن لم يمض زمان يتمكن من الإتيان وإلا فيمكن القول باستحقاق عوض الفائت أو اختيار الفسخ وتحقيقه في محله. (الگلپايگاني).
(3) مر أن فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة. (الخوئي).
* قد مر الاحتياط في فوائت نفسه. (الحائري).
* قد عرفت عدم إخراج الفوائت من التركة. (الحكيم).
(2) في فرض كون الشرط بنحو التقييد وإلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان. (آقا ضياء).
* هذا فيما إذا لم يمض زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه وإلا لم يبطل. (الخوئي).
* إذا كان الشرط بنحو تكون منافعه الخاصة موضوعا للإجارة وإلا كان للمستأجر الخيار. (الحكيم).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
* إن لم يمض زمان يتمكن من الإتيان وإلا فيمكن القول باستحقاق عوض الفائت أو اختيار الفسخ وتحقيقه في محله. (الگلپايگاني).
(3) مر أن فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة. (الخوئي).
* قد مر الاحتياط في فوائت نفسه. (الحائري).
* قد عرفت عدم إخراج الفوائت من التركة. (الحكيم).