____________________
بإخراج المالي من الأصل محل تأمل. (الجواهري).
* فيه تأمل في المالي وأما في غير المالي فيخرج من الثلث بلا إشكال.
(الخوانساري).
* المدار إنما هو على وجوب الاحتياط في نظر الوارث فإن لم يكن واجبا بنظره وجب إخراجه من الثلث (الخوئي).
* في الحقوق وأما في الواجبات البدنية فلا يترك الاحتياط السابق. (الحائري).
* إذا كان ماليا أو نحوه. (الحكيم).
* في الحج والمالية كما مر. (الإمام الخميني).
* في الماليات وفي إطلاقه مع ذلك تأمل بل منع. (الشيرازي).
* في الدينية كالحج والنذر وفي غيرها فمن الثلث ومع عدم الوفاء فالأحوط إخراج كبار الورثة من حصصهم كما مر. (الگلپايگاني).
* بل من الثلث على الأقوى كما مر. (آل ياسين).
* إن كان الاحتياط في المالية والحج كما مر. (البروجردي).
(1) وإن كان الفرض بعيدا غاية البعد. (الحائري).
(2) بل الأقوى العمل بالوصية. (الجواهري).
* بل يجب لو أوصى به. (الشيرازي).
(3) بل منع إذا كان الموصى به القضاء. (الحكيم).
* بل منع. (الخوئي).
* فيه تأمل في المالي وأما في غير المالي فيخرج من الثلث بلا إشكال.
(الخوانساري).
* المدار إنما هو على وجوب الاحتياط في نظر الوارث فإن لم يكن واجبا بنظره وجب إخراجه من الثلث (الخوئي).
* في الحقوق وأما في الواجبات البدنية فلا يترك الاحتياط السابق. (الحائري).
* إذا كان ماليا أو نحوه. (الحكيم).
* في الحج والمالية كما مر. (الإمام الخميني).
* في الماليات وفي إطلاقه مع ذلك تأمل بل منع. (الشيرازي).
* في الدينية كالحج والنذر وفي غيرها فمن الثلث ومع عدم الوفاء فالأحوط إخراج كبار الورثة من حصصهم كما مر. (الگلپايگاني).
* بل من الثلث على الأقوى كما مر. (آل ياسين).
* إن كان الاحتياط في المالية والحج كما مر. (البروجردي).
(1) وإن كان الفرض بعيدا غاية البعد. (الحائري).
(2) بل الأقوى العمل بالوصية. (الجواهري).
* بل يجب لو أوصى به. (الشيرازي).
(3) بل منع إذا كان الموصى به القضاء. (الحكيم).
* بل منع. (الخوئي).