(مسألة 6): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل (4) أيضا وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب
____________________
(1) بل مطلقا على الأحوط كما سيأتي. (آل ياسين).
* بل مطلقا على الأحوط. (الحائري، الشيرازي).
* بل مطلقا على الأحوط بل الأظهر. (الخوئي).
(2) لا يلزم رعاية هذا الاحتياط. (آل ياسين).
* لا يترك مع الشرط المذكور. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط ضعيف. (النائيني).
استئجاره لولا شبهة عدم تصور تأذيه حين المخالفة الحاصلة بعد موته وعدم دليل آخر يقتضي وجوب الإطاعة على وجه يشمل المقام فتأمل. (آقا ضياء).
(4) الظاهر إخراج غير المالية مثل الصوم والصلاة من الثلث وفي إطلاق الحكم
* بل مطلقا على الأحوط. (الحائري، الشيرازي).
* بل مطلقا على الأحوط بل الأظهر. (الخوئي).
(2) لا يلزم رعاية هذا الاحتياط. (آل ياسين).
* لا يترك مع الشرط المذكور. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط ضعيف. (النائيني).
استئجاره لولا شبهة عدم تصور تأذيه حين المخالفة الحاصلة بعد موته وعدم دليل آخر يقتضي وجوب الإطاعة على وجه يشمل المقام فتأمل. (آقا ضياء).
(4) الظاهر إخراج غير المالية مثل الصوم والصلاة من الثلث وفي إطلاق الحكم