(مسألة 35): يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحب تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل، بل يستحب تمرينه على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته (2).
(مسألة 36): يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم (3) أو على غيرهم من الناس، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة، بل والغناء على الظاهر (4) وكذا عن أكل الأعيان
____________________
* وإن كان الأقوى جواز البدار. (الجواهري).
* لا يخلو من قوة لكن الصلاة بالتيمم ليست صلاة اضطرارية بل هي صلاة اختيارية فإن التيمم وإن كان طهورا اضطراريا ولكن غاياته اختيارية فمتى صح استبيح به جميع الغايات وإن لم يضطر إليها فيجوز له القضاء عن نفسه وعن غيره وغير ذلك. (كاشف الغطاء).
* والأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر وفي وجوب الإعادة بعد الزوال وعدمه تفصيل. (الخوئي).
(1) هذا الاستثناء مستوعب. (البروجردي).
* وإذا انكشف ارتفاع العذر وجبت الإعادة على الأحوط. (الحكيم).
* لكن في الإجزاء إشكال بعد انكشاف الخلاف في الصورتين. (الخوانساري).
* بظهور بعض أماراته. (الإمام الخميني).
(2) فيه تأمل. (الجواهري).
(3) في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوئي).
* لا يخلو من قوة لكن الصلاة بالتيمم ليست صلاة اضطرارية بل هي صلاة اختيارية فإن التيمم وإن كان طهورا اضطراريا ولكن غاياته اختيارية فمتى صح استبيح به جميع الغايات وإن لم يضطر إليها فيجوز له القضاء عن نفسه وعن غيره وغير ذلك. (كاشف الغطاء).
* والأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر وفي وجوب الإعادة بعد الزوال وعدمه تفصيل. (الخوئي).
(1) هذا الاستثناء مستوعب. (البروجردي).
* وإذا انكشف ارتفاع العذر وجبت الإعادة على الأحوط. (الحكيم).
* لكن في الإجزاء إشكال بعد انكشاف الخلاف في الصورتين. (الخوانساري).
* بظهور بعض أماراته. (الإمام الخميني).
(2) فيه تأمل. (الجواهري).
(3) في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوئي).