(مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا (3)، وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها.
(مسألة 31): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى (4)، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا.
(مسألة 32): لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا.
(مسألة 33): يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضا (5) أو مؤديا بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز اقتداء كل من الخمس بكل منها.
(مسألة 34): الأحوط (6) لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع
____________________
(1) على الأحوط والأقوى الاكتفاء. (الگلپايگاني).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
(2) مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقا وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
(3) ما لم ينجر إلى الوسوسة. (الگلپايگاني).
(4) مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاءا كما مر (آل ياسين).
(5) بشرط كون القضاء يقينيا وإلا فيشكل الاقتداء به كما سينبه عليه (قدس سره) فيما يأتي. (آل ياسين).
(6) بل الأقوى كما أشرنا إليه مرارا. (آقا ضياء).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
(2) مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقا وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
(3) ما لم ينجر إلى الوسوسة. (الگلپايگاني).
(4) مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاءا كما مر (آل ياسين).
(5) بشرط كون القضاء يقينيا وإلا فيشكل الاقتداء به كما سينبه عليه (قدس سره) فيما يأتي. (آل ياسين).
(6) بل الأقوى كما أشرنا إليه مرارا. (آقا ضياء).