____________________
(1) هذا الإشكال علمي لا عملي ولدفعه مقام آخر ولا يندفع بشئ من الوجهين. (النائيني).
(2) هذا القول لا يخلو من قوة والتحقيق المزبور محل مناقشة وكلام والتفصيل لا يسعه المقام. (الإصفهاني).
(3) بل التحقيق هو أن قصد التقرب يعتبر فيه بما أنه فعل المنوب عنه بحسب الاعتبار الذي صححه الشرع والقربة المنوية فيه هي قربه وأما النيابة التي هي فعل النائب فهي توصلية لا يعتبر فيها التقرب فإن قصده استحق بها الثواب وإلا فلا وأما ما ذكره من الوجهين فلا يندفع بهما الإشكال. (البروجردي).
* التحقيق أن أخذ الأجرة إنما ينافي تقرب النائب لا تقرب المنوب عنه بل إذا كان الداعي تحليل الأجر لم يكن منافيا لتقرب النائب نظير فعل طواف النساء بقصد تحليلهن. (الحكيم).
* بل التحقيق أن النائب إذا نزل نفسه منزلة المنوب عنه يكون في اعتبار العقلاء المؤيد بالشرع فعله فعل المنوب عنه وقربه قربه لا قرب نفسه فهو يأخذ الأجرة لتحصيل قرب الغير لا قرب نفسه حتى يقال إن أخذ الأجرة مناف لقصد الله نعم لو كان إعطاء الأجرة لتحصيل العمل القربى أيضا منافيا للخلوص المعتبر في العبادة لكان للإشكال وجه لكنه ممنوع وأما الوجهان المذكوران خصوصا الثاني منهما فغير تام بل الظاهر أنهما مبنيان على حصول القرب للمؤجر مع أنه في غير محله إشكالا وجوابا. (الإمام الخميني).
* بل التحقيق أن داعي الداعي لا يرفع الإشكال ولا يصحح العمل وصلاة الحاجة والاستسقاء لا يقاس عليهما لأن الداعي وداعي الداعي كلها راجعة إليه تعالى بخلاف النيابة التي يكون الباعث فيها على العمل حقيقة هو أخذ
(2) هذا القول لا يخلو من قوة والتحقيق المزبور محل مناقشة وكلام والتفصيل لا يسعه المقام. (الإصفهاني).
(3) بل التحقيق هو أن قصد التقرب يعتبر فيه بما أنه فعل المنوب عنه بحسب الاعتبار الذي صححه الشرع والقربة المنوية فيه هي قربه وأما النيابة التي هي فعل النائب فهي توصلية لا يعتبر فيها التقرب فإن قصده استحق بها الثواب وإلا فلا وأما ما ذكره من الوجهين فلا يندفع بهما الإشكال. (البروجردي).
* التحقيق أن أخذ الأجرة إنما ينافي تقرب النائب لا تقرب المنوب عنه بل إذا كان الداعي تحليل الأجر لم يكن منافيا لتقرب النائب نظير فعل طواف النساء بقصد تحليلهن. (الحكيم).
* بل التحقيق أن النائب إذا نزل نفسه منزلة المنوب عنه يكون في اعتبار العقلاء المؤيد بالشرع فعله فعل المنوب عنه وقربه قربه لا قرب نفسه فهو يأخذ الأجرة لتحصيل قرب الغير لا قرب نفسه حتى يقال إن أخذ الأجرة مناف لقصد الله نعم لو كان إعطاء الأجرة لتحصيل العمل القربى أيضا منافيا للخلوص المعتبر في العبادة لكان للإشكال وجه لكنه ممنوع وأما الوجهان المذكوران خصوصا الثاني منهما فغير تام بل الظاهر أنهما مبنيان على حصول القرب للمؤجر مع أنه في غير محله إشكالا وجوابا. (الإمام الخميني).
* بل التحقيق أن داعي الداعي لا يرفع الإشكال ولا يصحح العمل وصلاة الحاجة والاستسقاء لا يقاس عليهما لأن الداعي وداعي الداعي كلها راجعة إليه تعالى بخلاف النيابة التي يكون الباعث فيها على العمل حقيقة هو أخذ