(مسألة 2): يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة (4) وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه، وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته
____________________
* هذا هو المتعين والتنزيل يرجع إليه وإلا فلا أثر له. (الخوئي).
* بأن يقصد بفعله امتثال أمر الميت وأداء ما عليه وبهذا الاعتبار يصح أن يقال جعل نفسه بمنزلة نفسه أو فعله أي في الامتثال وأداء التكليف. (الگلپايگاني).
(1) في هذا التنظير نظر. (الحكيم).
* التبرع بأداء دين الغير إلى غريمه لا يعتبر فيه كون الأداء صادرا عن المديون بل هو إعطاء المتبرع بنفسه ما للغريم في ذمة المديون إليه وأما هنا فلا بد من صدق أنه صلى عنه وصام عنه وهو موقوف على تنزيل نفسه منزلته أو تنزيل فعله منزلة فعله. (البروجردي).
* الأحوط أن يقصد جعل فعله فعل المنوب عنه وأن لا يكتفي بإتيان ما عليه نظير أداء الدين. (الخوانساري).
(2) ولعل مرجعهما إلى أمر واحد وهو القيام بما وجب على الميت بدلا عنه.
(آل ياسين).
(3) في كفايته في العبادات إشكال فالأحوط المحافظة على قصد عنوان النيابة.
(كاشف الغطاء).
(4) الذي يعتبر فيه هو قصد امتثال أمر المنوب عنه ولو كان الداعي لهذا القصد إيفاء الإجارة أو استحقاق الجعل وهذا معنى القرب المعتبر فيه. (الگلپايگاني).
* بأن يقصد بفعله امتثال أمر الميت وأداء ما عليه وبهذا الاعتبار يصح أن يقال جعل نفسه بمنزلة نفسه أو فعله أي في الامتثال وأداء التكليف. (الگلپايگاني).
(1) في هذا التنظير نظر. (الحكيم).
* التبرع بأداء دين الغير إلى غريمه لا يعتبر فيه كون الأداء صادرا عن المديون بل هو إعطاء المتبرع بنفسه ما للغريم في ذمة المديون إليه وأما هنا فلا بد من صدق أنه صلى عنه وصام عنه وهو موقوف على تنزيل نفسه منزلته أو تنزيل فعله منزلة فعله. (البروجردي).
* الأحوط أن يقصد جعل فعله فعل المنوب عنه وأن لا يكتفي بإتيان ما عليه نظير أداء الدين. (الخوانساري).
(2) ولعل مرجعهما إلى أمر واحد وهو القيام بما وجب على الميت بدلا عنه.
(آل ياسين).
(3) في كفايته في العبادات إشكال فالأحوط المحافظة على قصد عنوان النيابة.
(كاشف الغطاء).
(4) الذي يعتبر فيه هو قصد امتثال أمر المنوب عنه ولو كان الداعي لهذا القصد إيفاء الإجارة أو استحقاق الجعل وهذا معنى القرب المعتبر فيه. (الگلپايگاني).