(مسألة 42): لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.
(مسألة 43): لا يجوز التعليق (7) في الاعتكاف فلو علقه بطل إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
____________________
(1) هذا فيما إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر، وإلا فلا يجوز له الرجوع في (3) أي حين عقد نيته مثل أن يقول اعتكفت إن لم يشتد الحر أو البرد. (الفيروزآبادي).
(4) بل لا يكفي فلو لم يشترط في الاعتكاف يجب تتميم الثلاثة بالاعتكاف ولو لم يجب بالنذر. (الگلپايگاني).
(5) لا يترك. (الإمام الخميني).
(6) مر الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
(7) فيه تأمل. (الحكيم).
(4) بل لا يكفي فلو لم يشترط في الاعتكاف يجب تتميم الثلاثة بالاعتكاف ولو لم يجب بالنذر. (الگلپايگاني).
(5) لا يترك. (الإمام الخميني).
(6) مر الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
(7) فيه تأمل. (الحكيم).