(مسألة 4): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع (5) فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط
____________________
(1) عدم البطلان باللمس والتقبيل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* على ما عرفت فيه وفيما بعده. (الحكيم).
* مر آنفا الإشكال في حرمتهما. (الخوئي).
(2) القوة محل منع. (البروجردي).
* في القوة تأمل. (الإمام الخميني).
* للخروج عن المخالفة وتحصيلا للجزم بالفراغ. (آقا ضياء).
* بل هو المتعين في مقام الاحتياط الذي يلزم رعايته في المقام. (آل ياسين).
* بل الأحوط ذلك وإن كان البطلان هو الأظهر. (الخوئي).
* بل أحوط. (الشيرازي).
(5) فيه شبهة. (الحكيم).
* مشكل فلا يترك الاحتياط في الجميع. (الگلپايگاني).
* التفرقة بين الجماع وغيره محل إشكال فالأحوط في صورة ارتكاب سائر المحرمات سهوا إتمامه إذا كان واجبا معينا وقضاؤه واستئنافه في غيره
* على ما عرفت فيه وفيما بعده. (الحكيم).
* مر آنفا الإشكال في حرمتهما. (الخوئي).
(2) القوة محل منع. (البروجردي).
* في القوة تأمل. (الإمام الخميني).
* للخروج عن المخالفة وتحصيلا للجزم بالفراغ. (آقا ضياء).
* بل هو المتعين في مقام الاحتياط الذي يلزم رعايته في المقام. (آل ياسين).
* بل الأحوط ذلك وإن كان البطلان هو الأظهر. (الخوئي).
* بل أحوط. (الشيرازي).
(5) فيه شبهة. (الحكيم).
* مشكل فلا يترك الاحتياط في الجميع. (الگلپايگاني).
* التفرقة بين الجماع وغيره محل إشكال فالأحوط في صورة ارتكاب سائر المحرمات سهوا إتمامه إذا كان واجبا معينا وقضاؤه واستئنافه في غيره