(مسألة 8): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
(مسألة 9): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط (2) ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى (3) وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
(مسألة 10): إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار
____________________
* فيما لو استقر عليه. (الشيرازي).
* فيه أن الواجب عليه قضاء الصوم فقط دون الاعتكاف وإن كان قضاؤه أيضا أحوط وقد تقدم نظير ذلك في الصوم المنذور فيه التتابع وقد احتاط الماتن في قضائه هناك وينبغي له أن يحتاط في المقام أيضا. (الخوئي).
(1) الصوم الواجب قضاؤه عن الميت غير مقيد بسبب خاص والاعتكاف أحد الأسباب الموجبة للصوم فيجب قضاء الصوم عنه معتكفا. (كاشف الغطاء).
(2) لا يترك إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف وأما معه فلا تجب عليه.
(الإمام الخميني).
(3) مر أنه لا يبعد أن تكون كفارته ككفارة الظهار. (الخوئي).
* فيه أن الواجب عليه قضاء الصوم فقط دون الاعتكاف وإن كان قضاؤه أيضا أحوط وقد تقدم نظير ذلك في الصوم المنذور فيه التتابع وقد احتاط الماتن في قضائه هناك وينبغي له أن يحتاط في المقام أيضا. (الخوئي).
(1) الصوم الواجب قضاؤه عن الميت غير مقيد بسبب خاص والاعتكاف أحد الأسباب الموجبة للصوم فيجب قضاء الصوم عنه معتكفا. (كاشف الغطاء).
(2) لا يترك إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف وأما معه فلا تجب عليه.
(الإمام الخميني).
(3) مر أنه لا يبعد أن تكون كفارته ككفارة الظهار. (الخوئي).