(مسألة 3): يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء.
(مسألة 4): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه (2) فلا قضاء عليه.
(مسألة 5): يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب (3) من غير سبق نية وكذا من فاته للغفلة كذلك.
(مسألة 6): إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل (4) ولكن الأحوط قضاء الأكثر
____________________
(1) على الأحوط لو سبق منه النية وأتم الصوم وعلى الأقوى في غيره. (الإمام (3) بل إلى الزوال على الأحوط المشهور. (آل ياسين).
* أو إلى الزوال. (البروجردي، الإمام الخميني).
* بل إلى الزوال. (الحكيم، الشيرازي، كاشف الغطاء، النائيني).
* بل إلى الزوال والاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يترك. (الخوئي).
* بل إلى الزوال وإن كان الأحوط له الإتمام ثم القضاء. (الگلپايگاني).
(4) إذا علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب تحصيل العلم بالبراءة هو الأقوى.
(الگلپايگاني).
* مع عدم علمه السابق بها أصلا أما لو علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب
* أو إلى الزوال. (البروجردي، الإمام الخميني).
* بل إلى الزوال. (الحكيم، الشيرازي، كاشف الغطاء، النائيني).
* بل إلى الزوال والاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يترك. (الخوئي).
* بل إلى الزوال وإن كان الأحوط له الإتمام ثم القضاء. (الگلپايگاني).
(4) إذا علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب تحصيل العلم بالبراءة هو الأقوى.
(الگلپايگاني).
* مع عدم علمه السابق بها أصلا أما لو علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب