(مسألة 11): إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه
____________________
(الخوانساري).
* في وجوب كفارة الجمع حينئذ إشكال بل منع وأما إذا كان الإتيان بالحرام جماعا فعليه كفارة الجمع على الأحوط زائدة على كفارة الإفطار أولا. (الخوئي).
* في غير الجماع كما هو ظاهر الفرض لا يبعد الاكتفاء بإحدى الخصال وما ذكره أحوط. (الشيرازي).
* بل الأقوى عدم لزوم كفارة الجمع إلا أن يكون الثاني جماعا محرما فيجب عليه حينئذ ضم إحدى الخصال إلى كفارة الجمع. (الگلپايگاني).
* بناء على وجوبها كما هو الأحوط. (النائيني).
(1) فيه وفي الفرض الثالث والرابع والخامس تأمل وذلك لفرض تحقق المعصية في الصور المذكورة واللازم تحصيل المؤمن عقلا وبصرف إتيان القضاء لا يعلم بحصول المؤمن. (الخوانساري).
(2) فيما لم يعلم بعددها سابقا وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
* مع عدم علمه السابق بعددها وإلا ففيه الإشكال. (النائيني).
(3) الأحوط الجمع بين الخصال. (الحائري).
(4) محل إشكال. (البروجردي).
* في وجوب كفارة الجمع حينئذ إشكال بل منع وأما إذا كان الإتيان بالحرام جماعا فعليه كفارة الجمع على الأحوط زائدة على كفارة الإفطار أولا. (الخوئي).
* في غير الجماع كما هو ظاهر الفرض لا يبعد الاكتفاء بإحدى الخصال وما ذكره أحوط. (الشيرازي).
* بل الأقوى عدم لزوم كفارة الجمع إلا أن يكون الثاني جماعا محرما فيجب عليه حينئذ ضم إحدى الخصال إلى كفارة الجمع. (الگلپايگاني).
* بناء على وجوبها كما هو الأحوط. (النائيني).
(1) فيه وفي الفرض الثالث والرابع والخامس تأمل وذلك لفرض تحقق المعصية في الصور المذكورة واللازم تحصيل المؤمن عقلا وبصرف إتيان القضاء لا يعلم بحصول المؤمن. (الخوانساري).
(2) فيما لم يعلم بعددها سابقا وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
* مع عدم علمه السابق بعددها وإلا ففيه الإشكال. (النائيني).
(3) الأحوط الجمع بين الخصال. (الحائري).
(4) محل إشكال. (البروجردي).