(مسألة 12): لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال
____________________
(1) في ثبوت الكفارة في الفروع المذكورة إشكال سيما إذا علم من أول الأمر بعروض موانع الصوم في النهار والاحتياط حسن. (الحائري).
(2) على إشكال أحوطه ذلك. (آل ياسين).
(3) بل على الأحوط. (البروجردي).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط فيه وفيما يليه. (الإمام الخميني).
* في وجوب الكفارة فيه وفي سابقه إشكال وكذا في الفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).
(4) لا يترك الاحتياط فيه لو لم نقل بقوة ثبوتها لقوة دعوى إطلاق دليل الكفارة لمثلهم أيضا حيث لا فرق في كشف عدم الصوم من الأول بين الحيض والسفر وحينئذ فمناط شمول الدليل لفرض السفر يسري في الحيض وأمثاله أيضا.
(آقا ضياء).
* لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* وهو الأقوى. (النائيني).
(5) الأقوى السقوط في جميع هذه الفروع. (كاشف الغطاء).
(2) على إشكال أحوطه ذلك. (آل ياسين).
(3) بل على الأحوط. (البروجردي).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط فيه وفيما يليه. (الإمام الخميني).
* في وجوب الكفارة فيه وفي سابقه إشكال وكذا في الفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).
(4) لا يترك الاحتياط فيه لو لم نقل بقوة ثبوتها لقوة دعوى إطلاق دليل الكفارة لمثلهم أيضا حيث لا فرق في كشف عدم الصوم من الأول بين الحيض والسفر وحينئذ فمناط شمول الدليل لفرض السفر يسري في الحيض وأمثاله أيضا.
(آقا ضياء).
* لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* وهو الأقوى. (النائيني).
(5) الأقوى السقوط في جميع هذه الفروع. (كاشف الغطاء).